شبكة عين الفرات | نظام الأسد يصادر أملاك مئات العائلات في بلدة زاكية بريف دمشق

عاجل

نظام الأسد يصادر أملاك مئات العائلات في بلدة زاكية بريف دمشق

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد، جمّدت بشكل غير قانوني منذ مطلع عام 2024 الحالي أصول مئات الأشخاص والعائلات في بلدة زاكية بريف دمشق.

واستندت الوزارة في قرارها إلى قانون "مكافحة الإرهاب" الذي يتيح تجميد أصول الأفراد لمجرد الاشتباه بهم، حتى لو لم يرتكبوا جريمة.

وقال "آدم كوغل" نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة: "يبدو أن الطبيعة العشوائية لهذا التجميد الجماعي للأصول في زاكية تعكس استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في مناطق النظام".

وأضاف "كوغل" بالقول: " تُبيّن هذه الإجراءات التعسفية بتجميد الأصول الانتقام والانتهاكات المستمرة، مما يجعل احتمال أن يجد اللاجئون السوريون الاستقرار والأمن عند عودتهم ضئيلًا للغاية".

ووجد تقرير تفصيلي أن من بين 817 شخصًا مدرجين في قرارات "الحجز الاحتياطي" الصادرة عام 2024، وجد بينهم 286 وقعوا على "تسوية أمنية" للبقاء في بلدة زاكية.

وكشف أحد أبناء البلدة للمنظمة إنه لم يعلم بقرار "الحجز الاحتياطي" على ممتلكاته إلا عندما حاول شخص آخر تسيير معاملة له في "السجل العقاري" ليكتشف أنه يخضع لتجميد الأصول ومعه المئات من أبناء المنطقة.

وأشارت القرارات المتعلقة بالحجز غير القانوني على ممتلكات سكان البلدة، أنها صادرة بتوجيهات من "الفرع 285" التابع لإدارة المخابرات العامة والواقع في العاصمة دمشق.

وشمل قرار الحجز فئات مختلفة من أهالي البلدة، منهم لا يزال يقيم بها أو تم تهجيره إلى الشمال السوري، أو خارج البلاد، أو حتى المتوفى قبل اندلاع الثورة.

ويحد تجميد الأصول قدرة الشخص على الوصول إلى أمواله والتصرف بممتلكاته من بيع وشراء وغيره، مما يفاقم الصعوبات الاقتصادية عليه.

وقالت المنظمة إن رئيس بلدية زاكية وعدد من وجهاء البلدة بعثوا رسالة إلى إدارة المخابرات العامة، ذكروا فيها أن القرار ظالم وتعسفي وطالبوا بإلغائه دون أن يتلقوا أي رد.

وأصدر نظام الأسد عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011 العديد من القوانين التي تسمح له الاستيلاء على ممتلكات السوريين، بتهم مختلفة.

ومن أبرزها المرسوم 63 الصادر عام 2012 والذي يسمح بالاستيلاء على ممتلكات السكان الخاصة دون وجه حق، ويمنع اتخاذ الإجراءات القانونية لتعويضهم أو الطعن بقرار الحجز.

ويسمح قانون "مكافحة الإرهاب" لنظام الأسد بتصنيف أي فعل تقريبًا كجريمة إرهابية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية أو الاحتجاجات غير العنيفة، ويفتقر إلى معايير إجرائية واضحة.

أخبار متعلقة